
آثار الإمام ابن قيم الجوزية
دار عطاءات العلم
دار عطاءات العلم
الفقه والأحكام
أحكام أهل الذمة
الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل الذمة.
- تحقيق محمد عزير شمس
- 2 مجلدان
- 1,163 صفحة
- 167,666 كلمة من كلام المؤلف
الفهرس
- مقدمة التحقيق5
- عنوان الكتاب7
- توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف9
- موضوع الكتاب وما ألف فيه12
- أهمية الكتاب24
- بناء الكتاب وترتيب مباحثه27
- موارده32
- أثره في الكتب اللاحقة36
- وصف النسخة الخطية39
- الطبعات السابقة43
- منهج العمل في هذه الطبعة59
- نماذج من النسخة الخطية63
- الجزء الأول
- سئل العلامة ابن القيم عن الجزية وسبب وضعها ومقدارها، فأجاب3
- سبب وضع الجزية3
- إجماع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس4
- اختلاف الفقهاء فيمن تؤخذ منهم الجزية غير أهل الكتاب والمجوس8
- لماذا لم يأخذ النبي ﷺ الجزية من عباد الأوثان؟11
- تزوير اليهود كتابا في أن أهل خيبر لا جزية عليهم12
- تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم مع أخذ الجزية منهم16
- فصل: قسمة الفيء والخمس موكولة إلى اجتهاد الإمام27
- فصل: لا يسوغ إطلاق حكم الله على ما لا يعلم العبد أن الله حكم به يقينا من مسائل الاجتهاد29
- فصل في أحكام الجزية32
- اشتقاق الجزية33
- اختلاف الناس في تفسير «الصغار» وقت أداء الجزية، والمعنى الصحيح له34
- ليس المراد به تعذيبهم ولا تكليفهم فوق طاقاتهم35
- فصل: ليست الجزية أجرة عن سكنى الدار36
- اختلاف الأئمة في تقدير الجزية37
- فصل: لا يتعين في الجزية ذهب ولا فضة42
- يجوز أخذها مما تيسر من أموالهم42
- الجزية غير مقدرة في الشرع ولا معينة الجنس45
- فصل: لا يحل تكليفهم ما لا يقدرون عليه، ولا تعذيبهم على أدائها، ولا حبسهم وضربهم50
- لا يباع على الذميين من متاعهم شيء، ولكن تؤخذ الجزية مما سهل عليهم بالقيمة55
- فصل: وجوب الجزية في آخر الحول أو أوله58
- تجب الجزية على الصحيح المعتمل، فلو مرض الذمي نصف السنة أو أكثرها لم تجب عليه60
- يحرم قتال الذميين إذا التزموا بذل الجزية قبل إعطائهم إياها61
- فصل: لا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون61
- فصل: إن بذلت المرأة الجزية أخبرت أنه لا جزية عليها66
- فصل: إذا بلغ الصبي من أهل الذمة وأفاق المجنون لم يحتج إلى تجديد عقد وذمة67
- فصل: من كان يجن ويفيق فله ثلاثة أحوال69
- فصل: لا جزية على فقير عاجز عن أدائها69
- فصل: لا جزية على شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لا يرجى برؤه وإن كانوا موسرين71
- فصل: إذا خالط الرهبان الناس في مساكنهم ومعايشهم فعليهم الجزية72
- إن انقطعوا في الصوامع والديارات لم تجب عليهم الجزية، على الأرجح72
- وصية أبي بكر الصديق ليزيد بن أبي سفيان حين وجهه إلى الشام بعدم التعرض للرهبان73
- فصل: إن ترهب بعد ضرب الجزية عليه سقطت عنه الجزية في أحد الاحتمالين73
- فصل: الفلاحون الذين لا يقاتلون والحراثون لا جزية عليهم على التحقيق74
- فصل: أهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواء74
- الكتاب الذي بأيدي الخيابرة الذي يدعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم باطل75
- كلام ابن تيمية حول تزوير الكتاب الذي بأيدي الخيابرة75
- بيان بطلان الكتاب المذكور من وجوه77
- فصل: لا جزية على العبد إن كان سيده مسلما79
- فصل: من كان بعضه حرا فعليه من الجزية بقدر ما فيه من الحربة83
- فصل: إن عتق العبد فالجزية واجبة عليه سواء كان المعتق مسلما أو كافرا83
- فصل: من أسلم سقطت عنه الجزية سواء أسلم في أثناء الحول أو بعده84
- فصل: إن مات الكافر في أثناء الحول سقطت عنه الجزية ولم تؤخذ بقدر ما أدرك منه88
- فصل: إن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها عند الجمهور، لأنها بمنزلة سائر الحقوق المالية90
- فصل: إذا بذلوا ما عليهم من الجزية أو الخراج أو الدية أو الدين أو غيره مما لا يعتقدون تحريمه كالخمر والخنزير جاز قبوله منهم90
- فصل: أخذ الجزية من أهل الكتاب وحل ذبائحهم ومناكحتهم مرتب على أديانهم لا على أنسابهم96
- فصل في بني تغلب وأحكامهم108
- فصل: تؤخذ الصدقة من بني تغلب مضاعفة من مال من تؤخذ منه الزكاة لو كان مسلما113
- فصل: من كان من بني تغلب فقيرا وله مال غير زكوي فلا شيء عليه116
- فصل: الخلاف في قبول الجزية من التغلبي إن بذلها لتحط عنه الصدقة118
- فصل: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة إلا أن يكونوا صولحوا على ذلك كبني تغلب119
- فصل: قولان للصحابة في مناكحة بني تغلب وحل ذبائحهم122
- فصل: لا يصح ضمان المسلم للجزية لأن الجزية صغار وإذلال124
- الخلاف في توكيل الذمي ذميا في أداء الجزية عنه125
- فصل في السامرة127
- اختلاف الفقهاء فيهم هل يقرون بالجزية أم لا؟127
- فصل في الصابئة129
- عدم الإحاطة بمذهبهم ودينهم130
- تفصيل الكلام على الصابئة132
- فصل: ليس للإمام أن يستسلف من أهل الذمة الجزية إلا برضاهم139
- فصل في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاق وافتراق141
- أصل الخراج وابتداء وضعه141
- الأرض ستة أنواع141
- النوع الأول: أرض عشر استأنف المسلمون إحياءها وليس فيها خراج141
- النوع الثاني: أرض أسلم عليها طوعا، فلا خراج عليها، وليس فيها العشر143
- النوع الثالث: ما ملك عن الكفار عنوة وقهرا144
- النوع الرابع: ما صولح عليه المشركون من أرضهم، على أن يقرها في أيديهم بخراج يضرب عليها، فهذا الخراج جزية147
- النوع الخامس: أرض جلا عنها أهلها بغير قتال، فهذه حكمها حكم العنوة148
- النوع السادس: أرض صالحناهم على نزولهم عنها، فهذه تصير ملكا لنا وتقر في أيديهم بالخراج149
- فصل: أصل وضع الخراج150
- فصل: قدر الخراج المضروب معتبر بما تحتمله الأرض160
- فصل: الخراج يوضع على الأرض وعلى الزرع164
- فصل: إن زادت منفعة الأرض اعتمد فيها ما يكون عدلا بين أرباب الأرض وأرباب الفيء166
- فصل: خراج الأرض إن أمكن زرعها واجب167
- فصل: لا يجوز أن ينقل أرض الخراج إلى العشر ويعطل خراجها، ولا أرض العشر إلى الخراج ويعطل عشرها168
- فصل: إذا بنى في أرض الخراج دورا وحوانيت كان خراجها مستحقا عليه169
- فصل: إذا آجر أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المؤجر والمعير170
- فصل: الحكم إذا اختلف العامل ورب الأرض فيها172
- فصل: إذا ادعى رب الأرض دفع الخراج لم يقبل قوله173
- فصل: من أعسر بالخراج أنظر به إلى يساره ولم يسقط بالإعسار173
- فصل: إذا مطل بالخراج مع يساره حبس حتى يؤديه173
- فصل: إذا عجز رب الأرض عن عمارتها فإما أن يؤجرها وإما أن يرفع يده عنها174
- فصل: اختلاف الرواية عن أحمد فيما لا يناله الماء من الأرض: هل يوضع عليه خراج أم لا175
- فصل: من كانت بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج، كالمستأجرة176
- فصل: من ظلم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظلم فيه من العشر؟176
- فصل: للإمام ترك الخراج وإسقاطه وتخفيفه تبعا لمصلحة المسلمين، وليس له ذلك في الجزية177
- فصل: لا خراج على مزارع مكة وإن فتحت عنوة177
- فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج183
- فصل: شراء أرض الخراج189
- ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم198
- فصل: أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد يؤخذ منهم نصف عشرها إن كانوا ذمة، وعشرها إن كانوا أهل هدنة211
- فصل: هل يؤخذ العشر من الذمي والحربي أم يختص ذلك بالحربي؟223
- فصل: متى أخذ منهم ذلك مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة لهم230
- فصل: في الذمي يمر على العاشر بخمر أو خنزير231
- فصل: مذهب أحمد في الحربي المعاهد أنه يؤخذ منه العشر234
- فصل: يؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة236
- فصل: ويؤخذ العشر من كل تاجر، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى236
- فصل: لا يعشرون في السنة إلا مرة واحدة237
- فصل: إن جاء الحربي منتقلا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيئا إلا من تجارة معه238
- فصل: يؤخذ منهم العشر سواء أخذوه منا أو لم يأخذوه238
- فصل: مذهب أبي حنيفة أنا لا نأخذ منهم شيئا إلا أن يكونوا يأخذون منا238
- فصل: في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها246
- فصل: مذهب أحمد: أنه يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة، لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر259
- فصل: في مذهب مالك: يقرون في جميع البلاد إلا جزيرة العرب: مكة والمدينة وما والاهما263
- فصل: مذهب أبي حنيفة: لهم دخول الحرم كله حتى الكعبة نفسها، ولكن لا يستوطنون به263
- ذكر معاملتهم عند اللقاء وكراهة أن يبدؤوا بالسلام، وكيف يرد عليهم269
- فصل: استشكلت طائفة دخول الواو في رد التحية «وعليكم»277
- فصل: لو تحقق السامع أن الذمي قال له: «سلام عليكم» يرد عليه: «وعليكم السلام»280
- فصل: في عيادة أهل الكتاب282
- فصل في شهود جنائزهم286
- فصل في تعزيتهم291
- فصل في تهنئتهم293
- فصل في الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم295
- فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم299
- فصل في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم336
- فصل: تولية الذميين نوع من توليهم340
- فصل في أحكام ذبائحهم344
- فصل: لا فرق في هذا بين الحربي والمعاهد349
- فصل: خمس مسائل في موضوع التسمية350
- المسألة الأولى: ذبيحة الكتابي عند من أباح متروك التسمية إذا ذبحه المسلم350
- المسألة الثانية: إذا ذكروا اسم غير الله على ذبيحتهم فهل يلحق بمتروك التسمية؟351
- المسألة الثالثة: إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه هل يحرم على المسلم؟360
- المسألة الرابعة: إذا ذبحوا ما يعتقدون حله، فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم362
- حكم أكل الغدة وأذن القلب368
- المسألة الخامسة: في الطريفا، وهو ما لصقت رئته بالجنب: هل يحرم علينا لكونهم لا يعتقدون حله أم لا؟373
- ذكر أحكام معاملتهم375
- فصل في البيع والشراء منهم375
- فصل في شركتهم ومضاربتهم377
- فصل في استئجارهم، واستئجار المسلم نفسه منهم384
- الرد على من قال: ترد على الباذل المستأجر392
- فصل: إجارة داره لأهل الذمة395
- فصل: الكفار ممنوعون من الاستيلاء على ما ثبت للمسلمين فيه حق403
- فصل في حكم أوقافهم ووقف المسلم عليهم415
- فصل: الوصية لا تصح للكفار وإن صحت للمعين الكافر421
- الوقف على قناديل البيعة وفرشها ومن يخدمها كالوقف عليها423
- فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم425
- فصل: إن كان الكافر لا يعتقد وقوع الطلاق ولا نفوذه ففي نفوذ طلاقه روايتان434
- فصل: إذا تزوجها الذمي فإنه يحلها للأول عند الجمهور، لأنه زوج وهي امرأة له434
- فصل: مسائل تتعلق بثبوت صحة نكاحهم إذا أسلم الزوجان أو أحدهما435
- إن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده، اختلاف السلف والخلف في ذلك على تسعة أقوال436
- فصل: صحة العقود التي وقعت منهم في الشرك471
- لو أسلم وتحته أم وابنتها488
- فصل: إن طلق إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة، وكانت المطلقة هي المفارقة490
- فصل: اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة، وإنما التأثير لاختلاف الدين494
- فصل: ولو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة ثم أسلم الزوج والزوجات لم يكن له الاختيار قبل بلوغه، فإنه لا حكم لقوله506
- فصل: الاختيار واجب على الفور507
- فصل: إذا اختار أربعا فهل يكون اختياره لهن فراقا لسائرهن أم لا يبن منه حتى يفارقهن بفعله508
- فصل: إن مات قبل الاختيار509
- فصل: فيهن أربع يستحققن الميراث، وأربع لا يستحققنه، وبيان ذلك510
- فصل: إن طلق الجميع خرج منهن أربع بالقرعة فكن المختارات، ووقع الطلاق بهن، وانفسخ نكاح البواقي511
- فصل: لو أسلم ثم طلق الجميع قبل إسلامهن ثم أسلمن في العدة أمر أن يختار منهن أربعا512
- فصل: إذا اختار منهن أربعا وفارق البواقي فهل العدة من حين الاختيار أم من حين الإسلام513
- فصل: إذا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع منهن فله اختيارهن، وله الوقوف إلى أن يسلم البواقي514
- فصل: إذا أسلم قبلهن ولم يسلمهن حتى انقضت عدتهن بن منه منذ اختلف الدينان516
- فصل: إذا اختار أربعا وفارق البواقي فماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع، ويكن عنده على طلاق ثلاث517
- فصل: إن قال: كلما أسلمت واحدة اخترتها، لم يصح لأن الاختيار لا يصح تعليقه على الشروط518
- فصل: إذا أسلم ثم أحرم بحج أو عمرة ثم أسلمن فله الاختيار523
- فصل: إذا أسلم الجميع ثم متن قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعا، فيكون له ميراثهن، ولا يرث من الباقيات لأنهن لسن بزوجات524
- فصل: إذا تزوج أختين ودخل بهما ثم أسلم وأسلمتا معه فاختار إحداهما524
- فصل: نقر أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين527
- فصل: لا نقر الذميين على نكاح يعتقدون بطلانه، وأنه زنا533
- فصول في أحكام مهورهم535
- فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح543
- فصل في الكافر يكون وليا لوليته الكافرة دون المسلمة546
- فصل: لا يلي المسلم نكاح الكافرة، لقطع الموالاة بين المسلمين والكفار، إلا أن يكون سلطانا أو سيدا لأمة550
- فصل: إن تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين552
- فصل: لا يكون الكافر محرما للمسلمة553
- فصل: نفقة الأقارب مع اختلاف الدين555
- فصل: يجوز نكاح الكتابية بنص القرآن558
- فصل: تحريم الأمة الكتابية لم ينعقد عليه الإجماع562
- فصل: يكره نكاح الكتابية، فإن فعل عزل عنها572
- فصل: يجوز نكاح السامرة، فإنهم صنف من اليهود573
- فصل: من كان متمسكا بغير التوراة والإنجيل ففي حل نكاحه وذبيحته وجهان574
- فصل: للرجل أن ينكح اليوم من أهل الكتاب رغم كثرة النساء576
- فصل: المجوس لا تجوز مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم576
- فصل: للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من الحيض580
- فصل: له منعها من الخروج إلى الكنيسة، لئلا يعينها على أسباب الكفر وشعائره582
- فصل: له منعها من السكر لأنه يتأذى583
- فصل: إذا أدخلت منزله الصليب يأمرها، أما أن يمنعها فلا584
- الجزء الثاني
- ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم3
- اتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد يتوارثون3
- فصل: إن اختلفت أديانهم فقد اختلف العلماء: هل يتوارثون أم لا؟6
- فصل في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها11
- فصل: توريث الكافر إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم15
- حجج المانعين والجواب عنها22
- فصل: توريث المسلم من الكافر الذمي والمنافق والمرتد29
- المسائل التي استدل عليها بحديث «وهل ترك لنا عقيل من دار؟!»35
- المرتدون والمحاربون لما عادوا إلى الإسلام لم يضمنهم المسلمون شيئا مما أتلفوه36
- المحاربون قطاع الطريق العالمون بأن ما فعلوه محرم يضمنون38
- يرث المسلم الكافر بالموالاة40
- فصل: أصناف أهل العهد44
- فصل: هل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة مع الكفار مطلقة غير موقتة؟45
- ذكر أهل العهد المطلق والموقت في (براءة)49
- ضعف قول من لا يجوز العهد المطلق53
- ذكر حكم أطفالهم60
- الباب الأول: في ذكر أحكامهم في الدنيا60
- المسألة الأولى: هل يصير الطفل مسلما بموت الأبوين أو أحدهما؟61
- فهل يورث الطفل من الميت منهما؟64
- فصل: قاعدة فيما يقتضي الحكم بإسلام الطفل، وما لا يقتضيه66
- الجهة الأولى: إسلامه بنفسه إذا عقل الإسلام66
- فصل: هل يشترط لإسلامه حد من السنين؟75
- الخلاف في سن علي عند إسلامه77
- الجهة الثانية: إسلام الأبوين أو أحدهما81
- فصل: الخلاف في تبعيته لجده وجدته83
- الجهة الثالثة: تبعية السابي84
- فصل في ذكر نصوص أحمد في هذا الباب86
- فصل: الحكم بإسلامه لتبعية الدار في الحال التي لا ولاية لأبويه عليه فيها94
- الجهة الرابعة: تبعية الدار95
- إسلام اللقيط96
- فصل: ذمي يجعل ولده الصغير مسلما99
- فصل: إذا ولد للزوجين الكافرين المملوكين لمسلم99
- يحكم بإسلام الطفل إذا كفله المسلمون101
- فصل: معنى الفطرة التي يولد الطفل عليها103
- محاكمة المؤلف بين كلام ابن قتيبة ومحمد بن نصر في معنى الفطرة105
- تحرير قول أحمد في معنى الفطرة111
- فصل: الأدلة على أن الفطرة هي الدين113
- فصل: احتجاج القدرية بحديث «كل مولود يولد على الفطرة» والرد عليهم125
- العود إلى المحاكمة بين ابن نصر وابن قتيبة126
- سياق ما ورد من الأحاديث والآثار في استشهاد الله ذرية آدم على أنه ربهم127
- العود إلى المحاكمة بين ابن نصر وابن قتيبة143
- تفسير المؤلف لقوله تعالى: ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم﴾ الآية148
- فصل: قول ابن المبارك ومحمد بن الحسن في معنى الفطرة154
- فصل: من قال: إن الفطرة بمعنى الخلقة158
- فصل: من قال: إنها البدأة159
- فصل: من فسره بأن الخلق صائرون إلى ما سبق في علم الله من إيمان وكفر162
- فصل: الفطرة عند الإمام أحمد: الإسلام163
- مناقشة أدلة من فسرها بما خلقوا عليه من الشقاوة والسعادة165
- فصل: من فسرها بأن الله فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمان168
- مناقشة شيخ الإسلام لأدلتهم171
- فصل: مناقشة قول إسحاق: إن الحديث يبين أحكام الدنيا فقط181
- الروايات الثلاث عن أحمد في إسلام الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما187
- هل إذا مات الذمي ورثه ابنه الطفل إذا قيل بإسلامه بموت أبيه؟187
- فصل: هل خلقت الأرواح قبل الأجساد أو معها؟192
- فصل: من قال: الفطرة تعني السلامة خلقة وطبعا وبنية194
- فصل: من قال: إن الفطرة هي القوة والصلاحية لاختيار الإيمان197
- فصل: في النفس قوة موجبة للحب لله والذل له وإخلاص الدين له201
- فصل في تلخيص الأقوال التي سبق حكايتها في معنى الفطرة203
- الباب الثاني: ذكر أحكام أطفالهم في الآخرة205
- من قال بالتوقف في جميع الأطفال سواء كان آباؤهم مسلمين أو كفارا205
- فصل في أدلة من ذهب إلى أن أطفال المسلمين في الجنة214
- فصل: اختلاف أهل العلم في أولاد المشركين على عشرة مذاهب218
- المذهب الأول: الوقف في أمرهم218
- المذهب الثاني: أنهم في النار223
- المذهب الثالث: أنهم في الجنة234
- فصل: من حجج هذا القول244
- المذهب الرابع: أنهم في منزلة بين الجنة والنار245
- المذهب الخامس: أنهم مردودون إلى محض مشيئة الله فيهم بلا سبب ولا عمل246
- المذهب السادس: أنهم خدم أهل الجنة ومماليكهم247
- المذهب السابع: أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة251
- المذهب الثامن: أنهم يكونون يوم القيامة ترابا254
- المذهب التاسع: مذهب الإمساك عن الكلام في المسألة255
- المذهب العاشر: أنهم يمتحنون في الآخرة256
- ما اعترض به على هذا القول، والجواب عنه من تسعة عشر وجها263
- ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها272
- الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس279
- ذكر حكم الأمصار التي وجدت فيها هذه الأماكن283
- الضرب الأول: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام283
- فصل: ذكر تمصير واسط وبغداد وسامرا وغيرها285
- اتفاق الأمة على أن أهل الذمة لا يقرون على إحداث الكنائس فيما مصره المسلمون287
- نص فتوى شيخ الإسلام جوابا عن استفتاء في أمر الكنائس292
- فصل: هل يجوز للإمام عقد الذمة لمن فتحت ديارهم عنوة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟297
- فصل: متى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم299
- ملخص الجواب أن الكنائس ثلاثة أقسام302
- الضرب الثاني من البلاد: ما أنشأها المشركون ثم فتحها المسلمون عنوة305
- الضرب الثالث: ما فتح صلحا308
- ذكر نصوص أحمد وغيره من الأئمة في هذا الباب309
- قول محمد بن الحسن والإمام الشافعي311
- فصل: قول المالكية313
- فصل: أن النبي ﷺ أبقى كنائس أهل نجران315
- فصل في ذكر بناء ما استهدم منها، ورم شعثه، وذكر الخلاف فيه315
- فصل: قول الجويني في «النهاية»322
- فصل: حكم نقلها من مكان إلى مكان323
- فصل: حكم أبنيتهم ودورهم أن لا يطولوا بها بناء المسلمين324
- فروع تتعلق بالمسألة328
- فصل في تملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام329
- فصل: قولهم: (ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها)333
- حكم الصلاة في البيع والكنائس334
- فصل: قولهم: (ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا)335
- فصل: قولهم: (ولا نكتم غشا للمسلمين)336
- فصول تتعلق بإظهار المنكر من أفعالهم وأقوالهم مما نهوا عنه337
- فصل: قولهم: (ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا)338
- ذكر أمور عوض الله بها عباده المؤمنين عن أفعال محرمة ومكروهة341
- فصل: قولهم: (ولا نظهر عليها صليبا)342
- فصل: قولهم: (ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا ..)343
- فصل: قولهم: (ولا نخرج صليبا ولا كتابا في أسواق المسلمين)344
- فصل: قولهم: (وأن لا نخرج باعوثا ولا شعانينا)344
- فصل: لا يجوز للمسلمين حضور أعياد الكفار346
- فصل: قولهم: (ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور)350
- فصل: وكذلك قولهم: (ولا نجاوز المسلمين بموتانا)351
- فصل: قولهم: (ولا ببيع الخمور)353
- فصل: قولهم: (ولا نرغب في ديننا، ولا ندعو إليه أحدا)355
- فصل: قولهم: (ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه أحكام المسلمين)356
- فصل: الفرق بين المنع من بيع الرقيق لكافر وبين جواز المفاداة بهم من الكفار359
- ذكر نصوص أحمد في هذا الباب360
- فصل: قولهم: (وأن لا نمنع أحدا من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام)362
- فصول تتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب واللباس وغيره363
- فصل: وقولهم: (وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن لا نتشبه بالمسلمين)363
- فصل: قولهم: (ولا عمامة)368
- فصل: نهيهم عن التلحي في العمامة376
- فصل: قولهم: (ولا في نعلين، ولا فرق شعر)378
- فصل: وكذلك قولهم: (ولا بفرق شعر)380
- فصل في هدي رسول الله ﷺ في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعره381
- فصل: الأفضل لمن طال شعره أن يجعل ذؤابتين385
- فصل: هل يمكنون من لبس الأردية والطيالسة؟385
- هل يلبسون النعلين؟388
- فصل: قالوا: (ولا نتشبه بالمسلمين في مراكبهم،)390
- هل يجب على المرأة من أهل الذمة أن تتميز بالغيار إذا برزت؟393
- فصل: قالوا: (ولا نتقلد السيوف)395
- فصل: نهيهم عن الخز والثياب المرتفعة396
- فصل: لون ما يلبسون من الغيار398
- فصل: المسلمة لا تبدي زينتها لنساء أهل الذمة400
- فصل: قالوا: (ولا نتكلم بكلامهم)402
- فصل: قالوا: (ولا ننقش خواتيمنا بالعربية)404
- فصل: قالوا: (ولا نتكنى بكناهم)406
- فصل: تحريم مخاطبتهم بألفاظ التعظيم كسيدنا ومولانا410
- فصل: كيف يكتب إليهم؟411
- فصل: قالوا: (ونوقر المسلمين في مجالسهم،)414
- فصل: قالوا: (ولا نعلم أولادنا القرآن)415
- فصل في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها417
- الفصل الثاني: في أحكام ضيافتهم للمارَّة بهم وما يتعلَّق بها420
- فصلان في أحكام ضيافتهم للمارة بهم وما يتعلق بها420
- فصل: قالوا: (وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام)420
- للضيف الأخذ بحقه إذا لم يضف، والفرق بينه وبين مسألة الظفر426
- فصل: إذا نزل الضيف وهو مريض أو صحيح ثم مرض431
- الفصل الثالث: فيما يتعلَّق بضرر المسلمين والإسلام433
- فصل: قولهم: (وأن من ضرب مسلما فقد خلع عهده)433
- فصل: الزنا بمسلمة أولى بنقض العهد433
- فصل: من زنا بمسلمة يقتل وإن أسلم436
- فصل: قالوا: (ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا)437
- المسألة الأولى فيما ينقض العهد وما لا ينقضه439
- ذكر قول الإمام أحمد وأصحابه439
- ذكر قول الإمام أحمد في انتقاض العهد بسب النبي ﷺ439
- ذكر قوله فيمن يتكلم في الرب تعالى من أهل الذمة441
- فصل: طريقة القاضي أبو الحسين في نواقض العهد444
- فصل: مذهب الشافعي رحمه الله تعالى450
- فصل: مذهب مالك وأصحابه رحمهم الله تعالى453
- فصل: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى454
- حجج نقض العهد بما فيه غضاضة على الإسلام455
- الدليل الأول: أنها مخالفة لمقتضى الأمان455
- الدليل الثاني: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾456
- الدليل الثالث: ﴿فما ا؟ستقاموا لكم فاستقيموا لهم﴾458
- الدليل الرابع: ﴿وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أى؟مة الكفر﴾459
- فصل: دليل في الآية من وجه آخر464
- الدليل الخامس: ﴿ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول﴾467
- الدليل السادس: ﴿قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم﴾467
- الدليل السابع: ﴿ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم﴾470
- الدليل الثامن: ﴿إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم﴾471
- الدليل التاسع: ﴿فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان (١٢) ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله﴾472
- الدليل العاشر: ﴿ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدني؟ا﴾472
- الدليل الحادي عشر: ﴿إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدني؟ا والآخرة﴾473
- الدليل الثاني عشر: زوال العصمة عن المؤذي لقوله ﷺ: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله»473
- الدليل الثالث عشر: قوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن ا؟نتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين﴾473
- الدليل الرابع عشر: قوله: ﴿براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين﴾ إلى قوله: ﴿إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا﴾474
- ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل الساب وانتقاض عهده475
- الدليل الأول: حديث اليهودية التي كانت تشتم النبي ﷺ475
- الدليل الثاني: حديث أم ولد كانت تشتم النبي ﷺ فقتلها سيدها476
- الدليل الثالث: قصة كعب بن الأشرف486
- شبهة من قال: إن كعبا كان حربيا ولم يكن من أهل العهد490
- الجواب عنها من عشرة أوجه497
- شبهة من قال: إن السب لا يكون مهدرا للدم إلا إذا تكرر وكثر505
- الجواب عنها من ثمانية أوجه506
- فصل: شبهة تعرضت لبعض السفهاء في قتل ابن الأشرف511
- الدليل الرابع: حديث «من سب نبيا قتل، ومن سب أصحابه جلد»517
- آخر المجلد الأول المخطوط وقيد الناسخ518
الفهارس
تحميل
الطبعة المصورة PDF
النص المنقّح
الطبعة
أحكام أهل الذمة
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٣٤)]
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (٦٥٩ - ٧٥١)
جـ ١: تحقيق (محمد عزير شمس)، تخريج (نبيل بن نصار السندي)
جـ ٢: تحقيق (نبيل بن نصار السندي)
راجعه: محمد أجمل الإصلاحي - سليمان بن عبد الله العمير
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الأجزاء: ٢